ابن حبان

116

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ " . قَالَتِ امْرَأَةٌ لَيْسَتْ من علية النساء : بم ، أولم ؟ قَالَ : " إِنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ " . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : مَا مِنْ نَاقِصَاتِ الْعَقْلِ وَالدَّيْنِ أَغْلَبُ عَلَى الرِّجَالِ ذَوِي الْأَمْرِ عَلَى أَمْرِهِمْ من النساء . قيل : وما نقصان عقلهما وَدِينِهَا ؟ قَالَ : أَمَّا نُقْصَانُ عَقْلِهَا ، فَإِنَّ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ ، وَأَمَّا نُقْصَانُ دِينِهَا ، فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَى إِحْدَاهِنَّ كَذَا وَكَذَا مِنْ يَوْمٍ لا تصلي فيه صلاة واحدة ( 1 ) . ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِإِطْعَامِ الْجِيَاعِ وَفُكِّ الْأُسَارَى مِنْ أَيْدِي أَعْدَاءِ اللَّهِ الْكَفَرَةِ 3324 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَطْعِمُوا الْجَائِعَ ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ ، وَفُكُّوا الْعَانِيَ " . قَالَ سُفْيَانُ : العاني : الأسير ( 1 ) .

--> ( 1 ) وائل بن مهانة لم يوثقه غير المؤلف 5 / 495 ، وباقي رجاله رجال الشيخين . محمد : هو ابن جعفر غندر ، والحكم : هو ابن عبيبة ، وذر : ابن عبد الله المرهبي . وأخرجه النسائي في " عشرة النساء " " 374 " عن محمد بن بشار ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 1 / 433 و 436 ، والدارمي 1 / 237 من طرق عن الحكم ، به . وأخرجه أحمد 1 / 376 ، و 423 و 425 ، وابن أبي شيبة 3 / 110 والنسائي في " عشرة النساء " " 375 " من طريقين عن ذرٍّ ، به . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه البيهقي 9 / 226 من طريق الفضل بن الحباب ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري " 5373 " في أول الأطعمة ، وأبو داود " 3105 " في الجنائز : باب الدعاء للمريض بالشفاء ، والبيهقي 3 / 379 ، و 10 / 3 ، والبغوي " 1407 " من طريق محمد بن كثير ، به . وأخرجه أحمد 4 / 394 و 406 ، والبخاري " 5174 " في النكاح : باب حق إجابة الوليمة والدعوة ، و " 7173 " في الأحكام : باب إجابة الحاكم الدعوة ، والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " 6 / 418 من طرق عن سفيان ، به . وأخرجه البخاري " 3046 " في الجهاد : باب فكاك الأسير ، و " 5649 " في المرضى : باب وجوب عيادة المريض ، والبيهقي 9 / 226 من طريقين عن منصور ، به .